Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي [باب. .]

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٢٤

وأَشرْنا إلى الشُّهودِ الراجعِينَ وصُورِ الرَّضاعِ وغيرِها بقَولِنا: "أوْ تَفوِيتِ بُضْع قَهرًا (١) غَير مأذونٍ [فِي التَّفويتِ] (٢) شَرْعًا": وخَرجَ بذلك الفُرْقةُ المُوكَّلُ فيها أو المأذونُ فِيها شَرْعًا لِلْحاكِمِ بإيلاءٍ أوْ غيرِهِ.

وليس الصداقُ رُكنًا فِي النِّكاحِ اتِّفاقًا (٣)، ولا يَفسُدُ بِمُجرَّدِ فَسادِ الصَّداقِ على المَشهورِ.