Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ضابط

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٨٨

لِلْجَدِّ (١) مِن قِبَلِ الأَبِ [إذا كانَ ولِيًّا على مَنْ يُوصَى علَيه] (٢).

ولَيس ذلكَ لِلأُمْ ولَا لِغَيْرِ الأبِ والجَدِّ إلَّا في صُور؛ واحِدَةٍ، وهِيَ أَنْ يكونَ الأُمُ أوْ غَيرُ الأَبِ والجَدِّ وصِيًّا مِن قِبَلِ أَدب أوْ جَدٍّ مَأْذُونًا لَه في الوِصَايةِ عَن المُوصِي.

ولَا يَجوزُ لِلْأبِ نصْبُ وصِيٍّ في حَياةِ الجَدِّ المُتأهِّلِ لِلْوِلايةِ، كذا ذَكرُوهُ.

ويَنبغِي أَنْ يُعتبرَ في ذلكَ وُجُودُ الجدِّ عِندَ المَوتِ، فلَوْ نَصَبَ الأبُ وصِيًّا والجَدُّ حَيُّ (٣) فمَاتَ الجَدُّ، ثُمَّ مَاتَ الأبُ نَفَذَتِ الوَصيةُ قِياسًا (٤) على ما سَنذْكُر في وقْتِ اعتِبارِ شَرْطِ المُوصِي (٥).

وشَرْطُ الوَصِيِّ: العَدَالةُ، والكِفَايَةُ (٦) لِلتَّصَرُّفِ ولَو أعْمَى، وأن لا يكونَ عَدُوًّا لِمَنْ يُوصَى علَيه عِنْدَ الرويانِي وجَماعةٍ (٧).

ويَجوزُ وصِيةُ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيٍّ (٨) عَدْلٍ في دِينِه؛ كذَا أطْلَقُوهُ (٩).