Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وأما من يوصى له

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٦٥

حكمُه، وللمرْتدِّ على المَنصُوصِ (١).

فإنْ ماتَ المُوصِي وهو مُرتدٌّ، فقَبِلَ، ثم ماتَ مُرتدًّا، لَمْ يُعْتدَّ بقَبُولِه، وكانَتْ مِن تَرِكةٍ الْموصِي (٢)؛ قلتُهُ تَخْريجًا.

وتَصحُّ للقَاتِلِ مُطْلَقًا علَى المَذْهبِ (٣)، لَا لِمَنْ يقتُله (٤)، فتِلْكَ باطلةٌ للْمَعصيةِ (٥).

والوصيةُ لِلْحمْلِ صَحيحةٌ (٦) إنْ كانَ مَوْجودًا عندَ الوَصيةِ، فإِنِ (٧) انفصَلَ (٨) لِدونِ سِتةِ أشْهُرٍ مِن حِينِ الوَصيَّةِ، أوْ لِمَا فَوْقَ ذلكَ، ودُونَ أرْبعِ سِنينَ، وهِي لَا تُوطَأُ علَى الأصحِّ، أوْ تُوطَأُ، وهُما تَوأَمَانِ (٩)، وانفصلَ