Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوصية

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٥٨

فلانٌ بأمرِ فلانٍ، معناه: قامَ بِه مِن غَيرِ وصِيَّةٍ (١).

وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ (٢) بالمَوتِ -لفظًا أو (٣) تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ (٤) ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.

ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه (٥).

ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ (٦): ﴿مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ﴾ (٧).

وفِي "الصحيحينِ" عنِ ابنِ عُمر ﵄ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه (٨) [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ" (٩).