Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٨٠

والمُحَصِّلُ للطَّهَارَةِ مِنَ الْمَائِعِ المَاءُ الطَّهُورُ، وهو الذي لَمْ يَنْجُسْ ولمْ يتَغيَّرْ بما يَسْلُبُه الطُّهُوريَّةَ مِنْ زَعْفَرانٍ ونَحْوِه، تَغَيُّرًا فَاحشًا -حِسًّا (١) أو تقْديرًا- ولمْ يُسْتعمَلْ، وهو قَليلٌ في (٢) حدَثٍ ولَا نَجَسٍ ولا غُسلِ ميِّتٍ.

فإنِ استُعْمِلَ ثم بلَغ قُلَّتَينِ عَادَ طَهُورًا، وإذا وَقَع فِي الماءِ القَليلِ نجَاسةٌ غيرُ مَعْفُوٍّ عنها تَنَجَّسَ.