Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٥٦

الأُولى فمَا بَلَغَ فمِنه تَصِحانِ، ثُم مَن لَه شَيءٌ مِن الأُولَى يأخذُهُ مَضْرُوبًا في وَفْقِ الثانيةِ، ومَنْ لَه شَيءٌ مِنَ الثَّانيةِ يأخذُهُ مَضْروبًا في وَفْقِ نَصيبِ الميِّتِ، وعلَى ذلكَ فقِسْ (١)، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ.

* * *