التدريب في الفقه الشافعي
حُصولِ التَّوافُقِ فِي كُلِّ الفِرَقِ طَريقَانِ.
قال البَصريونَ: تَقِفُ أحدَهُما وتَرُدُّ مَا عَدَاه إلى الوَقْفِ، ثُم تَنظرُ فِي الأوْقافِ بِالأعمَالِ الأرْبعَةِ السَّابقَةِ (١)، ويُضرَبُ (٢) الحَاصِلُ [فِي العدَدِ المَوْقُوفِ، ثُم الحَاصِل] (٣) فِي أصْلِ المَسألَةِ بِعَوْلِها (٤).
وقالَ الكُوفيونَ: يُقابَلُ بَيْنَ العَددِ المَوْقوفِ، وبَيْنَ آخَرَ، ويُضرَبُ وَفْقُ أحدِهِما فِي جَميعِ الآخَرِ، ثُم يُقابَلُ الحاصلُ بعَددٍ ثالثٍ، ويُضرَبُ وَفْقُ أحدِهما فِي جَميع (٥) الآخَرِ، [ثُمَّ يُقابَلُ الحاصِلُ بالرَّابعِ، ويُصرَفُ وَفْقُ أَحدِهما فِي الآخَرِ] (٦)، ثُم يُضربُ الحاصِلُ فِي أصْلِ المَسألةِ بِعَوْلِها.
وإنْ وافَقَ أحدُ الأعدادِ لَمْ يُوقَفْ (٧) إلا المُوافِقُ، ويُسمى المَوقُوف المُقيد.
* * *