التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٣٤٤
ولَوْ كانَ هُناكَ أُختانِ لَمْ تَكنْ أكْدريَّةً (١)، إذْ يَحجُبانِ الأُمَّ مِن الثُّلُثِ إلَى السُّدسِ، فلِلجَدِّ حينئذٍ خيرُ الأُمورِ الثَّلاثةِ، ولا عَوْلَ.
* * *
ولَوْ كانَ هُناكَ أُختانِ لَمْ تَكنْ أكْدريَّةً (١)، إذْ يَحجُبانِ الأُمَّ مِن الثُّلُثِ إلَى السُّدسِ، فلِلجَدِّ حينئذٍ خيرُ الأُمورِ الثَّلاثةِ، ولا عَوْلَ.
* * *