Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي والعصبة بغيره

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٢٨

شَيءٌ مِنَ الثُّلثَينِ، ويعصِّبُ مَن يُساوِيه ومَن فوقَه] (١) بشَرْطِه اجتِماعًا وانفرادًا (٢).

ولَيسَ أحدٌ مِنَ العَصَباتِ يُعصِّبُ أختَه وعمتَه وعمةَ أبيهِ وعمةَ جَدِّه وبنتَ عمِّه وبِنتَ عمِّ أبيه وبِنتَ عمِّ جدِّه إلا هذا.

وأما الأختُ الشقيقةُ: فلا يُعصِّبُها مِن الإخْوَةِ إلا الشَّقيقُ، والأُخْتُ لِلْأَبِ: لا يُعصِّبُها إلَّا الأخُ لِلأَبِ، وقدْ يُعَصِّبُ الجَدُّ الأخْتَ شَقيقتَه (٣) كانتْ أو لِأبٍ كما سيأتِي، وابنُ الأخِ لا يُعصِّبُ عَمَّته.

وبَنُو الإخْوَةِ يُخالِفونَ (٤) آباءَهُم فِي هذا، وفِي سَبْعةِ أَشياءَ أيضًا (٥):

- لا يَردُّون الأمَّ مِنَ الثلثِ إلى السدُسِ.

- ويَسْقُطون بالجَدِّ بِخلافِ (٦) آبائِهم العاصِبِينَ (٧).

- وابنُ الأخِ الشَّقيقِ (٨) يَسْقُطُ فِي المُشَرَّكةِ.

- وبنُو الإخوَةِ لِلأمِّ مِن ذَوِي الأرْحامِ.