Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣١٦

والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ (١) المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ (٢) نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ (٣) انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم (٤).

* * *