Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ٤ - وأما الرابع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٩٢

وحيث لَمْ يَظهَرْ مِن جهَةِ القائِفِ (١) يَنتسِبُ (٢) الوَلدُ بعْدَ التَّكليفِ.

وإنْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بغَيرِهِ كأخِي أوْ عمِّي -والمُلْحَقُ به مَيِّتٌ- فَلَابُدَّ مِنَ الشُّروطِ السابقةِ إلا الذُّكورةَ (٣)، فإنَّها لا تُشْتَرَطُ، بلْ تَصِحُّ هنا، إذا وُجِدَ فيها الشَّرْطُ الزائِدُ هنا، وهو صُدورُ الإقرارِ مِن الوارِثِ الحائِزِ بأن يكونَ مُعتِقَهُ.

ويَثْبُتُ بإقرارِ غَيرِ الحائِزِ (٤) [مُوافقَةُ مَن تَجوزُ مَعها، ولَوْ] (٥) بِمُوافقةِ الإمامِ على الأصحِّ.

ويَثْبُتُ النَّسَبُ بإِلْحاقِ الإمَامِ فيمَنْ لا وارِثَ لَهُ، واللَّه ﷾ أَعلَمُ.

* * *