Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ٢ - القسم الثاني: أرض الكفار،

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٥١

تُملَكُ بالإحياءِ على الأصحِّ (١)، وأَلْحَقَ صاحبُ "الرَّوضةِ" (٢) فِيها، وفِي "المنهاجِ" (٣): مِنًى ومُزدلِفَةَ (٤) بِعَرفاتٍ.

وفِي نَصِّ الشافعيِّ ﵁ نقَلَه الحاكِمُ والبَيهقِيُّ فِي "مناقبِه" (٥) -يَدُلُّ على جَوازِ البِناءِ بِمنًى، وقدْ جَرى على ذلك عَملُ الناسِ.

* ومِن الحُقوقِ العامَّةِ التي لا تُملَكُ بالإحياءِ: المَعادِنُ الظاهرةُ كالنَّفْطِ ونحوِها (٦).

* ومنها: حافَّاتُ الأنْهارِ، وأما المعدِنُ الباطِنُ فلا يُملَك بمُجرَّدِ الحَفْرِ والعَملِ على الأظْهرِ، لكنْ مَنْ أحيَا مَواتًا، فظَهرَ فيه مَعدِنٌ باطنٌ يَملِكُه قَطْعًا.

ولَيس مِن الحقِّ المَانعِ مِنَ الإحياءِ (٧) تحجُّرٌ بِبَعضِ عَمَلٍ، ولا أعلامٌ بنَصْبِ أحْجارٍ، وهو أحَقُّ به ما لَمْ يطُلْ، ولا يصِحُّ بيعُه، ويَنقُلُه لِغَيرِه ويُورَثُ