Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب القراض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢١٠

ويفسُدُ بوقوعِهِ على ما خالَفَ (١) التَّعريفَ، لكنْ لا يضُرُّ شرْطُ (٢) عمل غلام (٣) المالِكِ معهُ.

ويفسدُ بالتَّضييقِ، بأن عيَّن شراءَ ما يندُرُ (٤) وجودُهُ أو سلعَةً (٥)، لا إن عَيَّن مَنْ يبيع منهُ أو يشتَرِي.

ويفسدُ بالتوقيتِ، لا إنْ مَنَعَ مِن الشراء فقط، كما سبَقَ فِي البيع (٦).

ولا يصحُّ على نقدٍ تعلَّق بِهِ رهنٌ لازمٌ لِغيرِ العامِلِ أو كان معينًا فِي معاوضةٍ غير (٧) مقبوضٍ، قلتُهُما تخريجًا.

ويصحُّ بشرطِ أن يكونَ الربحُ بينهُما (٨) على الأصحِّ، حمْلًا على التَّنْصِيفِ (٩)، وكذا على أن النصفَ للعامِل، لا عكسُهُ، على الأصحِّ (١٠).

* * *