Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب القراض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٠٨

وشرعًا: عقدٌ بإيجابٍ وقبولٍ مِن أهلِهِ مُنجَّزٌ [على نقدٍ مضروبٍ مُعينٍ] (١)، ولو مع الإشاعةِ أو الخلطِ، معلومٌ يستقلُّ المُعاملُ (٢) فيه باليدِ والتصرفِ بالتجارةِ على ربحٍ لا يخرجُ عنهما (٣) مشروطٌ (٤) منه حصةٌ للعامل معلومةٌ بالجُزئية (٥).

وأصلُها (٦) -غيرُ العموماتِ المقتضيةِ لإباحةِ التجارةِ وابتغاءِ الفضلِ- ما روي عن ابنِ عباسٍ ﵄. قال: كان العباسُ إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِهِ أن لا يسلكَ به بحرًا، ولا ينزلَ به واديًا، ولا يَشتَرِي به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ، فإنْ فَعَلَ فهو ضامنٌ، فرُفِع شرطُهُ إلى النبيِّ ﷺ فأجازه. رواه الدارقطني (٧) وغيره، وفِي إسنادِهِ أبو الجارود، وهو ضعيفٌ (٨).

وجاءتْ رواياتٌ صحيحةٌ عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ عُمَرَ وغيرِهَ ﵃ بإجازةِ القِراضِ (٩).