Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الغصب

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٨١

وعن سعيدِ بنِ زيدٍ عنِ النبيِّ ﷺ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِن الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقه اللَّه إيَّاهُ يَوْمَ القِيامةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" أخرجهُ الصحيحان، واللفظُ لمسلِم (١).

ولهُما عن عائشَةَ ﵄ بِمعناهُ (٢).

وللبخارِيِّ عنِ ابنِ عُمر ﵄ قال: قال النبيُّ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامةِ إلَى سَبْع أرَضِينَ" (٣).

ولِمُسلِم عن أبِي هُريرةَ ﵁ بمعنى ما تقدَّم (٤).

وليس فِي الأحادِيثِ: "مَنْ غَصَبَ".

وعلى الغاصِبِ الرَّدُّ (٥) فِي كُلِّ وقتٍ ما دام التَّعدِّي قائِمًا مَعَ بقاءِ المغصوبِ أو بعضِهِ فِي المملوكِ أو المُختَصِّ، ولو حَدَثَتْ (٦) فِيهِ صِفةٌ أو انتقَلَ مِن عينٍ إلى عيْنٍ أُخرى كبيضٍ تفرَّخ وبذْرٍ زَرَعَه، أو حَدَثَ المِلكُ عنده