Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب العارية

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٦٤

وهِي مجمعٌ على جوازِهَا.

وقد قيل: كانتْ واجبةً فِي ابتِداءِ الإسلام، ثُم (١) نُسِخَ ذلك، وقد تَجبُ الآن لعارِضٍ، على قولٍ أو رأي أو جزمًا.

فعاريةُ الجدارِ لوضْع جُذُوع الجارِ تجِبُ على قولٍ نُسب إلى القدِيم، ونصَّ عليه فِي البُويطي، لحديثِ أبي هُريرةَ ﵁ عنِ النبيِّ ﷺ: "لا يَمْنعَنَّ جارٌ جارَهُ أَنْ يغرِزَ خشبَهُ فِي جدارِهِ" أخرجاه فِي "الصحيحين" (٢).