Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب العارية

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٦١

وأصلُها قولُه تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ فسَّره جَمْعٌ بما يُستعار.

وعنِ ابنِ مسعودٍ ﵁: كُنَّا نعدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ عاريةَ الدَّلْوِ (١) والقِدْرِ. أخرجه أبو داود (٢).

وفِي "الصحيحين" عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه ﵄ عنِ النبيِّ ﷺ لمَّا سُئل عنْ حقِّ الإبِلِ والبقرِ والغنمِ قال: "إطْرَاقُ فحْلِها، وإعارَةُ دلوِهَا، ومِنْحَتُها" (٣).

وقد استعارَ رسولُ اللَّه ﷺ فرسًا لأبِي طلحةَ. رواه الصحيحان (٤).