Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي القاعدة الثالثة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٥٣

وعليَّ ألفٌ فِي هذا الكِيسِ يلزمُ (١) وإنْ لم يكُنْ فِيهِ شيءٌ، وكذا التَّمامُ إنْ نَقَصَ.

وعليَّ الألْفُ الذِي فِي الكِيسِ لا يلزمُ التَّمامُ ولا الكُلُّ، إنْ لم يكُن فِيهِ شيْءٌ على الأرجَح.

وعليَّ (٢) ألْفٌ فِي هذا العبدِ يُفَسَّر بِجنايةٍ (٣) تعلَّقتْ به، وكذا بِرهْنِهِ على الأصح، وبأنَّه أوصى لهُ مِن ثَمَنِهِ بألفٍ، وبأنَّه أقرضنِي ألفًا فصرفتُهُ فِي ثمنِهِ، وبأنَّه اشترى عَشَرةً بِهِ.

ومتى (٤) قال: "على ألفٌ فِي هذا العبدِ" فهو التِزامٌ بالألْفِ (٥).

و"فِي مِيراثِ أبِي ألْفٌ": إقرارٌ بالدَّينِ على أبِيهِ، ولم يحمِلُوه على الوَصِيَّة، مع أنَّها قد تتعلقُ بِالميراثِ فيما زاد على الثُّلثِ للأجنبِيِّ سِوى الوارِثِ (٦) مُطلقًا.

و"فِي ميراثِي مِن أبي": وعْدٌ بِهَبةٍ، والإقرارُ بالهِبةِ لا يقتضِي قَبْضَها.