Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الشركة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٢١

وبعضُها يقبلُ الإسقاطَ، وبعضُها لا يقبلُهُ.

والذي يقبلُهُ منهُ (١) ما إذا أسقط واحدٌ حقَّه سَقَطَ الكُلُّ، وهو القِصاصُ، ومنه ما إذا أُسْقِط بَقِي (٢) للباقِي الكُلُّ، وهو الشُّفعةُ، وحَدُّ القذْفِ.

وليس لنا مِنَ الحقوقِ ما يبقى فيهِ القِسْطُ بعد إسقاطِ واحدٍ حقَّه إلَّا فِي حقِّ التَّحَجُّرِ -قلتُهُ تخريجًا- وحدُّ القذْفِ على وَجْهٍ.

* * *

ثُم الشركةُ منها: حرامٌ، ومنها: مكروهٌ، ومنها: مستحبٌّ، ومنها: جائزٌ:

فالحرامُ: الشركةُ فِي الأمور المُحَرَّمةِ كالخمرِ والأموالِ المُحَرَّمةِ.

ويُذكر مع هذا: ما لا يجوز من الشِّرْكة:

* كـ "شركةِ المُفاوضة"، وهي أَنْ يشتَرِكا ليكونَ بينهُما ما يحصلُ مِن غُنْم (٣)، وعليهما ما يلزمُ مِن غُرْم (٤).