Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويعتبر في صحة الضمان أربعة أمور

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١١٧

وأما كفالةُ البدنِ فإنَّها لا تصِحُّ (١)، لحَدِّ اللَّه (٢) تعالى، وتصِحُّ لغيرِ ذلك على المذهَبِ، لَا إنْ كان عليه مالٌ لا يُضمنُ كنَجْمٍ وجُعْلٍ، وحيثُ صحَّتْ لا يُشترطُ العِلمُ بقدرِ المالِ (٣).

ويصِحُّ ضمانُ كُلِّ عينٍ تلزمُ مَؤُنَةُ ردِّها، وكذا ضمانُ تسليمِ المَبيع قبلَ القبْضِ، وإنْ عيَّن فِي التَّسليم مكانًا تَعَيَّنَ (٤)، وإلَّا حمل على مكانِها، وينبغِي أن يُقيد (٥) بِما إذا صلُح ولا غُرْمَ فِي كفالةِ البدنِ والأعيانِ على الأصَحِّ، ومَتَى برِئَ الأصيلُ ولو بالحوالَةِ عليه، بَرِئَ الضامِنُ.

ويصِحُّ ضمانُ الحالِّ مؤجَّلًا، وقد جاء ذلك فِي تحمُّلِ النبيِّ ﷺ الذي تقدم.