Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويستثنى من الرجوع مع وجود الضمان بالإذن ست صور

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١١٥

وأدَّاه بعد تعجيزِهِ (١) لا يرجِعُ، قلتُهُ تخريجًا.

٣ - الثالثة: ضمِنَ عن أصلِهِ الذَّكَرِ صَدَاقَ زوجتِهِ بإذنِهِ، ثُم طَرَأ ما يُوجِبُ الإعفافَ قبل الدُّخول، وامتنعَتِ الزَّوجةُ مِن تسليم نفسِها حتَّى تقبِضَ الصَّداقَ، فأدَّاه الضامِنُ، فإنَّهُ لا يثبُتُ لهُ الرجوعُ، ولو أيسر المضمونُ، قلتُهُ تخريجًا، وكذا لو ضَمِنَ عند وجوبِ الإعْفافِ بالإذْنِ ثُم أدَّى، وفِي صحة الضمانِ هنا توقُّفٌ.

٤ - الرابعة: إذا أنْكَرَ (٢) الدَّيْنُ، أو قال: "أقْبَضَكَ الأصيلُ" فثَبَتَ عليه بالبيِّنةِ وأدَّى؛ لم يرجِعْ.

٥ - الخامسة: إذا لم يُشهد، وأنكر المضمُونُ له لم يرجِع، وإن صدَّقه الأصيلُ إذا لم يؤَدَّ بحضورِهِ، وإذا أخَذَ المالَ من الضَّامِنِ ثانيًا رَجَعَ على الأصَحِّ، ولا (٣) يُسْتثنى.

٦ - السادسة: إذا أدَّى الضامِنُ بالإذنِ مِن صِنفِ الغارِمِينَ المدفوعَ له بسببِ (٤) الضمانِ لا يرجِعُ. . قاله الرافِعيُّ ﵀، وهو الصوابُ خِلافًا للبغويِّ (٥).