Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويثبت بحجر الفلس أمران

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٨٩

يفوتُ ولو بعَوَضٍ زائدٍ، ولو كان حادثًا (١) إلَّا فِي صورتينِ:

- الاستيلادُ، فإنَّه ينفذُ منهُ قاله فِي "الخلاصة".

- الثانيةُ: إذا أصْدقَتْ أَبَاهَا عَتَقَ عليها ساعَةَ ملكَتْهُ؛ نصَّ عليه، وقياسُهُ فِي الهِبةِ والوصيةِ والإرثِ كذلك، ولهُ أن يعاملَ فِي الذِّمة ولو بحال عينًا (٢).

(٢) الأمرُ الثَّانِي: لغريمِهِ فِي المعاوضةِ المَحضةِ -لا حَالَ الحَجْرِ (٣) مع العلم بالحجر- الرجوعُ إلى عَيْنِ (٤) متاعِهِ إذا كان باقيًا على مِلْكِ المُفلِس، ولو بالعودِ خِلافًا لِمَا رجَّحه فِي "الروضة" (٥).

* * *

* ولا يرجِعُ فيما لم يكُن على مِلْك المفلِسِ (٦) إلَّا فِي ثلاثِ صور:

(١) إحداها (٧): لو زال بالقرضِ فلهُ أَنْ يرجِع، كما لِلمفلِسِ أَنْ يرجِع.

(٢) الثانية: باعه ثُمَّ أفلس فِي زمنِ الخِيار تفرِيعًا على زوالِ المِلكِ.