Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ٢ - الشرط الثاني

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٦٢

* منها: أن يقولَ "فِي شهرِ كذا"، أو "فِي يومِ كذا"، خِلافًا لِمَا صحَّحه الماورديُّ فِي اليومِ.

* ومنها: الميسرةُ، والنَّيروزُ، والمَهْرجانُ، وفَصْحُ النَّصارى، وفِطْرُ اليهودِ وصومُهُم إنْ لمْ يُعْلَم إلَّا بالكُفار (١).

ولا يصحُّ التأجيلُ بوضع الأُنثى الفُلانِيَّةِ على الأصحِّ.

وخطَّأ المَحَامِلِيُّ مَن قال مِن الأصحاب "مُدَّةُ الوضعِ معلُومةٌ".

وعَدَّ مِن المجهولِ أيضًا (٢) انقضاءَ الصيفِ والخريفِ، وهذا إنْ لم يُرِدَا (٣) الوقتَ كما تقدم.

ويصحُّ التأجيلُ بالعِيدِ، وربيعٍ، وجُمادَى، ويُحملُ على أوَّلِ ما يجيءُ مما ذُكر (٤).

وبالقَرِّ، وهو حادِي عَشْرِ ذِي الحِّجة (٥).

وبالنَّفْرِ، ويُحملُ عندَ الإطلاقِ على الأوَّلِ (٦).