Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٨

وبيعُ المُرابَحَةِ جَائِزٌ مِنْ غَيرِ كرَاهَةٍ (١).

ويَجُوزُ مُحاطَّةً (٢)

والمَحْطُوطُ فِي قولِه: "دِرْهَمٌ لكُل عَشرةٍ"، "واحدٌ مِنْ كُلِّ أحَدَ عَشرَ"، على الأصحِّ، كما فِي الرِّبحِ قَطْعًا بخِلافِ قولِه: "حُطَّ دِرهمٌ مِنْ كُلِّ عَشرةٍ"، فإنَّ المَحْطوطَ مِنَ العَشرةِ، وقِيلَ كالأُولَى، وغَلِطَ (٣).

ويَدخُلُ في: "بِعْتُ بمَا قامَ علَىَّ (٤) مَعَ الثَّمَنِ" المُؤَنُ التي يُقصدُ بِها الاسترباحُ؛ كالعلَفِ الزائدِ للتسمينِ، وأُجْرَة الطَّبيبِ (٥) إنِ اشتراهُ مَريضًا، والمُكس (٦)، لا فِدَاء الجَانِي، ولا مَا أَعْطَاهُ لِرَدَّ المَغْصُوبِ ونحوِه.