Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٦

٢٢ - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١).

* * *

وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:

١ - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.

٢ - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.

٣ - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.

٤ - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.

٥ - وبيعُ الفُضُولِيِّ (٢)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.

٦ - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.

٧ - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.

٨ - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (٣).

٩ - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (٤) الرؤيةَ المعتبَرةَ.

١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه