التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٦
٢٢ - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١).
* * *
وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:
١ - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.
٢ - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.
٣ - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.
٤ - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.
٥ - وبيعُ الفُضُولِيِّ (٢)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.
٦ - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.
٧ - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.
٨ - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (٣).
٩ - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (٤) الرؤيةَ المعتبَرةَ.
١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه