Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٩

* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:

١ - قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.

٢ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.

٣ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.

٤ - والرابعُ (١) شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.

* * *

* فالأولُ (٢) كما (٣) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (٤) بِهِ.

* والثَّاني: كما (٥) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.

* والثالِثُ: كما (٦) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (٧) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ