Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المواقيت

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٨١

ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (١) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:

فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.

والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (٢)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.

* * *

وأما الميقاتُ المكانِيُّ:

فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (٣) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ ﷺ وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (٤).

وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.

وأفضلُ أطوافِ (٥) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (٦)، ثُم (٧) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.