التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٨١
ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (١) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:
فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.
والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (٢)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.
* * *
وأما الميقاتُ المكانِيُّ:
فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (٣) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ ﷺ وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (٤).
وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.
وأفضلُ أطوافِ (٥) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (٦)، ثُم (٧) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.