Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الاعتكاف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٦٧

ولا يجوزُ للمُعتكِفِ أن يَخرُجَ مِن المسجدِ إذا كانَ اعتكافُه واجبًا قَبْلَ أَنْ يَنقضِيَ الواجبُ، إلَّا بواحدٍ مِن أحدٍ وعشرينَ شيئًا (١):

الأولُ: الأكلُ.

الثاني: الشربُ، إن لمْ يجِدِ الماءَ في المسجِدِ (٢).

الثالثُ: قضاءُ حاجةِ الإنسانِ، وهي البولُ أو الغائطُ (٣)، ولا يُكلَّفُ فعلَ ذلك في سقايةِ المسجدِ، ولا فِي دارِ صديقِه التي هي بجانبِ المسجدِ، بل له الخروجُ إلى دارِه لا (٤) إن تفاحَشَ البُعدُ، إلَّا أن لا يجدَ في طريقِه موضِعًا، أو لا يليقَ بحالِه قضاءُ الحاجةِ في غيرِ دارِه، ولا يَعدِلُ إلى البُعدى من دَارَيه على الأصحِّ، ولا يَتأنَّى أكثرَ مِن عادتِه.

وله التوضُّؤُ حينئذٍ خارجَ المسجدِ، وله عيادةُ المريضِ إذا لَم يطلْ، ولم يَعدِلْ عنِ الطريقِ، وله الصلاةُ علي الجنازةِ وضبطُ القصير (٥) بقدْرِها.

الرابعُ: أن يَخرجَ للأذانِ، فيصعدَ المَنارةَ، ولو (٦) كانتْ منفصلةً عن