التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٥٩
(١٣) وما يأمُرُ به الإمامُ مِن الصومِ في الاستسقاءِ.
وأما الصومُ المسنونُ، فأربعةَ عشرَ (١):
١ - ٢ - صومُ الاثنينِ والخميسِ.
٣ - ويومُ عرفةَ.
٥ - ٤ - وعاشوراءُ وتاسوعاءُ (٢).
٧ - ٦ - والبيضُ وعشرُ المُحرَّمِ.
٨ - والأشهرُ الحُرُمُ، وأفضلُها المُحرمُ.
٩ - وتسعُ ذي الحجةِ.
١٠ - وأن يصُومَ يَومًا ويُفطرَ يومًا.
١١ - [وأن يصومَ يومًا ويُفطرَ يومَينِ] (٣).
١٢ - وصومُ يومٍ (٤) لا يجدُ في بيتِه ما يأكُلُهُ.