Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الصيام

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٥٤

* والإمساكُ واجبٌ، ومستحبٌّ: فالواجبُ على ثمانيةٍ:

١ - متعمِّدُ الفِطرِ.

٢ - وتاركُ النيةِ مِن الليلِ عمدًا أو سهوًا.

٣ - ومَن سبقَه الماءُ في المبالغةِ.

٤ - ومَن تَسحَّرَ لِظنِّ بقاءِ الليلِ.

٥ - أوْ أكلَ لِظنِّ دُخولِ الليلِ ثُم بانَ أنه أكلَ بالنهارِ.

٦ - ومَن ارتدَّ ثُم أَسلَمَ في بقيةِ يومِه.

٧ - ومَن نوَى الخروجَ مِن الصومِ. إذا قلنا "يَبطلُ الصومُ بذلك"، وهو الأرْجَحُ (١).

٨ - ومَن ظهرَ له يومَ الثلاثينَ مِن شعبانَ أنه مِن رمضانَ، يَستوِي في ذلك الآكلُ والناوي والتاركُ (٢)، وكلُّ هؤلاءِ يَلزمُهم مع الإمساكِ القضاءُ.

* وأمَّا الإمساكُ المستحبُّ: فلمسافرٍ ومريض أفطرَا، ولمْ يَنْويَا مِن (٣) الليلِ وأصبحَا، ثم زالَ عُذرهما، وكذا الكافرُ الأصليُّ يُسْلمُ في أثناءِ النهارِ، والمجنونُ يُفيقُ، والصبيُّ يَبْلُغُ وهو مُفطِرٌ، والحائضُ تَطْهرُ، وكذا النُّفساءُ.