التدريب في الفقه الشافعي
* والإمساكُ واجبٌ، ومستحبٌّ: فالواجبُ على ثمانيةٍ:
١ - متعمِّدُ الفِطرِ.
٢ - وتاركُ النيةِ مِن الليلِ عمدًا أو سهوًا.
٣ - ومَن سبقَه الماءُ في المبالغةِ.
٤ - ومَن تَسحَّرَ لِظنِّ بقاءِ الليلِ.
٥ - أوْ أكلَ لِظنِّ دُخولِ الليلِ ثُم بانَ أنه أكلَ بالنهارِ.
٦ - ومَن ارتدَّ ثُم أَسلَمَ في بقيةِ يومِه.
٧ - ومَن نوَى الخروجَ مِن الصومِ. إذا قلنا "يَبطلُ الصومُ بذلك"، وهو الأرْجَحُ (١).
٨ - ومَن ظهرَ له يومَ الثلاثينَ مِن شعبانَ أنه مِن رمضانَ، يَستوِي في ذلك الآكلُ والناوي والتاركُ (٢)، وكلُّ هؤلاءِ يَلزمُهم مع الإمساكِ القضاءُ.
* وأمَّا الإمساكُ المستحبُّ: فلمسافرٍ ومريض أفطرَا، ولمْ يَنْويَا مِن (٣) الليلِ وأصبحَا، ثم زالَ عُذرهما، وكذا الكافرُ الأصليُّ يُسْلمُ في أثناءِ النهارِ، والمجنونُ يُفيقُ، والصبيُّ يَبْلُغُ وهو مُفطِرٌ، والحائضُ تَطْهرُ، وكذا النُّفساءُ.