Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الصيام

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٤٤

٦ - ومَن توضأَ فمضمضَ (١) وبالَغَ قَبْلَ نِيَّةِ النفلِ فدخلَ في (٢) جَوفِه ثم نَوى النفلَ.

٧ - وابتلاع الريقِ الطاهرِ (٣) الصِّرْفِ مِن مَعِدَتِه.

وما لا يَدخلُ مِن مَنفذٍ لا يُفطِّرُ، فلا يَضرُّ الكُحْلُ، وإن وَجدَ مِنه طَعمًا في الحَلقِ، ولا وُصولُ الدُّهنِ إلى الجوفِ بتشربِ المَسامِ.

* * *

* ضابطٌ:

كلُّ مَن وجبَ عليه أداءُ رمضانَ فأفطرَ فيه عمدًا وجبَ عليه القضاءُ بلا خِلَاف إلَّا في صورةٍ واحدةٍ، وهي المُجامِعُ، لا يَلزمُه مع الكفارةِ القضاءُ على قولٍ مرجوحٍ.

* * *