Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الصيام

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٣٩

الشريعةِ على الأصحِّ (١)، والمرتدُّ يقضِي إذا أَسْلمَ (٢).

(٤) والإمكانُ (٣)؛ فلا يجبُ على مَن لا يُطيقُه.

(٥) والنقاءُ مِنَ الحَيضِ والنِّفاسِ، وهلْ يقالُ: هو واجبٌ على الحائضِ والنُّفَساءِ حالةَ المانعِ؟ وجهانِ، أصحُّهما: لا.

ولِتَحَتُّمِه (٤) مع ما سبقَ: عدمُ المرضِ والسفرِ المبيحَينِ للفِطْرِ.

* * *

* ضابطٌ: المعذُورونَ في الإفطارِ مِن المسلمِينَ البالغِينَ أربعةُ أقسامٍ:

* قِسمٌ عليهم القضاءُ دُونَ الكفَّارةِ، وهُم الحائضُ والنُّفَساءُ والمسافرُ