التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٠٦
* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (١) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:
(١) السَّوْمُ.
(٢) وإسامةُ المالِك.
(٣) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.
(٤) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.
* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (٢) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (٣):
أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.
والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (٤) تبيعٌ.
والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.
والرابعُ (٥): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.
وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.