Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة النعم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٠٦

* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (١) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:

(١) السَّوْمُ.

(٢) وإسامةُ المالِك.

(٣) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.

(٤) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.

* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (٢) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (٣):

أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.

والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (٤) تبيعٌ.

والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.

والرابعُ (٥): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.

وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.