Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة النعم

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٠٣

وفي (١) إحدى وستينَ جَذعةٌ، وهي التي تمَّتْ لها أربعُ سنينَ.

وفِي سِتٍّ وسبعينَ بنتا (٢) لَبونٍ.

وفِي إحدى وتسعينَ حِقَّتانِ.

وفِي مائةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاثُ بناتِ لَبونٍ.

وبعْدَ تِسْعٍ، ثم كلُّ عشرٍ يتغيرُ الواجبُ.

ففِي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ.

وفِي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.

* * *

* وأمَّا البقرُ:

ففِي ثلاثينَ تبيع وهو الذي له سنةٌ، وفِي (٣) أربعينَ مُسِنةٌ وهي ما لها سنتانِ، وفِي ستينَ تبيعانِ، ثم فِي كل ثلاثينَ تبيعٌ، وفِي كل أربعينَ مسنةٌ.

* وأما الغَنَمُ:

ففِي أربعينَ: شاةٌ.

وفِي مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ.