Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٩٨

(٢) وحقُّ الرِّكازِ.

(٣) والمَعْدِنُ.

(٤) والكَفَّارةُ.

(٥) والفِدْيةُ.

(٦) والفَيءُ.

(٧) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (١)؛ لكنْ (٢) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.

فأما الزكاةُ فإنَّما (٣) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (٤): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (٥)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (٦) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (٧).

* * *