Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٩٣

* والمكروهُ:

الإسرافُ في الماءِ لِغيرِ حاجةٍ، ويجيءُ فيه التحريمُ كما سبَقَ.

* * *

* والكفنُ يَشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وحرامٍ ومكروهٍ.

- فالفرضُ (١): ما يَسترُ العورةَ.

- والسُّنةُ: ثلاثةُ أثوابٍ للذَّكَرِ، ولِغَيرِه خَمسٌ (٢)، والحَنوطُ ليس بفرضٍ علي أظْهَرِ القَولَينِ (٣).

- والحرامُ: التكفينُ بالمغصوبِ، وكذلك الحريرُ للرَّجلِ والخُنثى كما سَبق (٤).

- والمكروهُ: تكفينُهُما بالمُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ، والمُغالاةُ فيه.

والبياضُ أَولى مِن غيرِه.

وأَولاهُم بغُسْله -إنْ كان رجلًا- أَولاهُم بالصلاةِ عليه (٥).