Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب السجود

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٨١

١٢ - ١٣ - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (١) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (٢) للإمامِ.

١٤ - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.

* * *

ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (٣):

١ - القيامُ.

٢ - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.

٣ - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.

٤ - والسورةُ للسامعِ.

٥ - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.

٦ - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (٤) إذا تركَه الإمامُ.

٧ - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (٥)، والأظهرُ أنه يسجدُ.

* * *