Printed page ١/ ٢٤٧
والأكثرُ لا يَعُدُّونَ للعصرِ راتبةً.
* وبعد المغربِ ركعتانِ (١)، القراءةُ فيهما كالفجرِ، قاله المَحامِلِيُّ، يعني: بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾، وسورةِ الإخلاصِ، وَقَبْلَهَا يُستحبُّ ركعتانِ (٢).
* وركعتانِ بعد العِشاءِ (٣).
* وبعد الجُمعةِ أربعٌ، وقَبْلَها (٤) صحَّ أن ابنَ عُمرَ كانَ يُطيلُ الصلاةَ ويرفعُ ذلك إلى النبيِّ ﷺ (٥).
وقال المَحامِلِيُّ (٦): إن أذَّنَ مؤذنانِ ففِي كلِّ أذانٍ يصلِّي ركعتَينِ، وهو