Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في صلاة شدة الخوف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢١٧

وتَجري صلاةُ شِدَّةِ (١) الخوفِ فِي العيدَينِ والخسوفين (٢)، وقياسُه أَنْ تَجرِي فِي الرَّوَاتبِ التي تَفُوتُ، لا (٣) الاستسقاءَ، وَتَجْري فِي كلِّ قتالٍ مباحٍ.

وكذا الدفعُ (٤) عنِ المالِ، وكذا الهَرَب مِنْ سَيلٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ (٥)، أو سبُعٍ أو حيةٍ (٦)، أو مِن غَرِيمِه الذي يَطْلُبُه لِيَقْتَصَّ منه، وهو يرجُو العفوَ لَو تغيَّب، أو مِن صاحبِ الدَّيْن، والهاربُ معسِرٌ عاجزٌ (٧) عنْ بيِّنةِ الإعسارِ ولا يُصَدِّقُهُ المُسْتَحِقُّ.

وكذا لو (٨) خافَ فَواتَ الوُقوفِ (٩) صلَّى العِشاءَ مُستقرًّا على الأرضِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ومنهم مَن رَجَّحَ تأخيرَ الصلاةِ والسعي للوقوفِ، ومنهم مَنْ عَكَس (١٠).