Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٩٠

وإنْ حالَ نَهَرٌ أوْ شارعٌ أوْ كانَا فِي بِنائَينِ (١).

ولا يشترطُ فِي السهلِ والجبلِ مُحاذاةُ الأسفلِ الأعلى بجُزءٍ، وإنما ذاكَ فِي البناءِ غيرِ المسجدِ.

والسُّنةُ: أَنْ يقفَ الواحدُ عن يمينِ الإمامِ (٢)، فإنْ جاءَ آخَرُ يُحْرِمُ عن يَسارِه، ثُم الأَولى (٣) أَنْ يَتأخرَا (٤)، وأنْ (٥) يتقدَّمَ الرجالُ، ثُم الصبيانُ، ثُم الخناثَى، ثُم النساءُ (٦).

وإنْ سَبقَ الصبيُّ إلى الصفِّ (٧) الأولِ لا يُزْعج، ذكرَه القاضي حسينُ (٨).

والمُصلونَ فِي المسجدِ الحرامِ يَستديرون حَولَ الكعبةِ، وفِي داخلِ الكعبةِ لَوْ تقابلَ الإمامُ والمأمومُ أو تدابرَا، صَحَّ.