Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب أحكام الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٧٧

٩ - والجهرُ بالفاتحةِ والسورةِ فيما يُجهر فيه مِن الصبحِ، وأُولى العِشائَينِ، والإسرارُ فِي غيرِ ذلكَ قضاءً وأداء (١)، وقد صَحَّ أنَّ النبي ﷺ قضَى الصبحَ بَعْدَ طُلوعِ الشمسِ، فصَنعَ كما كانَ (٢) يَصنعُ كلَّ يومٍ (٣). ومما يُسَنُّ فيه الجهرُ: الجُمعةُ، والعيدانِ، وخسوفُ القمرِ، وسيأتي.

١٠ - والتأمينُ (٤). والجهرُ به فِي الجهريَّةِ (٥).

١١ - وقراءةُ السورةِ بَعْدَ الفاتحةِ (٦).

١٢ - والتكبيرُ للرُّكوعِ (٧).