Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب أحكام الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٦٨

العوَامِّ على المختارِ.

* * *

* فأمَّا (١) سترُ العورةِ: فيجبُ مع القدرةِ (٢)، فإنْ لَمْ يَجِدْ أوْ وَجَدَ نَجِسًا (٣) صلَّى عُرْيانًا بِإِتمامِ (٤) الركوعِ والسجودِ ولا إعادةَ (٥).

* وأمَّا الطهارةُ: فَيُعْنَى بِها عَنِ الحدَثَينِ (٦)، والنجاسةِ التي لا يُعفى عنها فِي الثوبِ والبدَنِ ومكانِ الصلاةِ، فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلَّى الفرضَ لِحُرمةِ الوقتِ، وقضَى (٧)، وليس لنا أَحدٌ يصحُّ منه الفرضُ دونَ النفلِ إلا هذا.

وتُعادُ الصلاةُ مِنَ النجاسةِ التي لا يُعفى عنها ولو مع النسيانِ والجهلِ (٨).