Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٥٦

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (١) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.

والأوقاتُ:

١ - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.

٢ - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.

٣ - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (٢) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.

٤ - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (٣) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.

٥ - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.

ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (٤) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (٥) فِي هذه الأوقاتِ.

* * *