التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٥٦
* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (١) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.
والأوقاتُ:
١ - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.
٢ - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.
٣ - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (٢) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.
٤ - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (٣) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.
٥ - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.
ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (٤) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (٥) فِي هذه الأوقاتِ.
* * *