Printed page ١/ ١٥٤
الجماعةُ، وهي مؤخَّرةٌ عنِ (١) الرواتبِ.
وما لا (٢) تُستحبُّ فيه الجماعةُ أفضلُهُ الوترُ، ثُم ركعتَا الفَجرِ، ثُم قيامُ الليلِ (٣).
وفِي "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ أيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ بَعد المَكتوبةِ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" (٤).
والأَخْذُ بظاهرِهِ يُخالفُ ما سَبقَ (٥).
* وأمَّا النافلةُ المْطْلَقةُ: فالتطوعُ غَيْرُ المَحصورِ.