Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٥٤

الجماعةُ، وهي مؤخَّرةٌ عنِ (١) الرواتبِ.

وما لا (٢) تُستحبُّ فيه الجماعةُ أفضلُهُ الوترُ، ثُم ركعتَا الفَجرِ، ثُم قيامُ الليلِ (٣).

وفِي "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ أيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ بَعد المَكتوبةِ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" (٤).

والأَخْذُ بظاهرِهِ يُخالفُ ما سَبقَ (٥).

* وأمَّا النافلةُ المْطْلَقةُ: فالتطوعُ غَيْرُ المَحصورِ.