Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الرضاع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٤٨٢

وحَصَلَ في جَوفِ آدميٍّ حيٍّ قبْلَ الحَولَينِ (١) على وجْهٍ مَخصوصٍ.

وهو مِمَّا ثَبتَ (٢) حُكْمُهُ شَرعًا، وإنْ تقدَّمَ الرَّضاعُ البعثةَ المُحمديةَ لِمَا صحَّ مِن قَولِه ﷺ في بنتِ أَبي سَلمةَ: "إنَّها لَو لَمْ تَكنْ (٣) رَبيبتِي في حَجْرِي ما (٤) حلَّتْ لِي أرْضعَتْيي وأبَاهَا ثُوَيْبةُ" (٥).

وقال رسولُ اللَّه (٦) ﷺ في ابنةِ حمزةَ: "إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (٧).

فَظهرَ (٨) بذلك تَرتيبُ الحُكمِ الشَّرعيِّ لِما سَبقَ مِن الرَّضاعِ قَبْل البعثةِ.

[وقولُه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ