التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٢٤
٦ - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (١) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.
٧ - والتَّرتيبُ (٢).
وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (٣).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٤) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (٥).
* * *
* وسُننُه أربع عَشرة (٦) (٧):
١ - التسميةُ.
٢ - والمُوالاةُ.
٣ - وتجفيفُ الترابِ.
٤ - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.
٥ - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (٨)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي