Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٣٦٥

على ما سَبقَ.

والعَودُ في المؤقَّتِ بالوَطءِ، مُختارًا عالِمًا بأنَّه مُظاهِر، وإذا حَصَلَ العَودُ حَرُمَتْ كالحائِضِ حتى تكفِّرَ.

وقد سَبقتِ الكفَّارةُ في "كتاب الصيام"، واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *