Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الاغتسال

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١١١

هذا دخلَ (١) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.

* * *

* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.

* * *

* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (٢):

١ - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.

٢ - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.

٣ - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.

٤ - والوُضوءُ.

٥ - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.

٦ - وتخليلُ الشَّعَرِ.

٧ - والبَداءةُ بالأيمنِ.

٨ - والدَّلْكُ.