التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١١١
هذا دخلَ (١) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.
* * *
* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.
* * *
* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (٢):
١ - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.
٢ - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
٣ - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.
٤ - والوُضوءُ.
٥ - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.
٦ - وتخليلُ الشَّعَرِ.
٧ - والبَداءةُ بالأيمنِ.
٨ - والدَّلْكُ.