Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٥٢

أو الإطلَاقِ (١) يقَعُ ثلاثٌ، ولَوْ أدْخلَ "ثُمَّ" أو "بَلْ" فكالْوَاوِ، وكذا الفاءُ على المَذْهبِ (٢).

وفِي هذِه الصُّورِ لَو كانَتْ غيرَ مَدخُولٍ بها [لَمْ يَقعْ إلا طَلقةً كما سَبق فِي تَكريرِ المُبتدإِ ونَحوِه، وفِي قولٍ قديمٍ: هي كالمَدخولِ بِهَا فِي الجَميعِ.

ويَستوِي المَدخولُ بها] (٣) وغيرُها فِي نِيَّةِ العَدَدِ بأنْ قال: "أنتِ طالقٌ" أو بِكتابةٍ، أو كنايةٍ معَ النِّيةِ (٤).

ولو قال: "أنتِ طالقٌ واحدةً" بالنَّصبِ أو بالرَّفعِ (٥) أو "أنتِ واحدةٌ"، ونَوَى فِي الجميعِ عَددًا وقَعَ ما نَواهُ على الأصحِّ؛ خِلافًا لِمَا فِي "المحررِ" (٦) وغيرِه فِي صُورةِ النَّصبِ (٧).

ولو قال: "أنتِ بائنٌ باثْنتَينِ أو ثلاثةٍ (٨) "، فلا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بالمَجموعِ، أو نيةِ العَددِ للتصريحِ (٩) به، فالأرْجحُ وُقوعُ ما صَرَّحَ بِه (١٠).