Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الطلاق

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٢٣

والذي يكونُ التَّخويفُ به إكرَاهًا (١) هُو (٢) أن يُكرِهَهُ بمَحذورٍ يؤثِرُ العاقِلُ الإقْدامَ على ما طُلِبَ منه؛ حَذَرًا مما خُوِّفَ به، ومنه الشتمُ لذي قَدْرٍ (٣) وإتْلافُ المالِ وأخْذُهُ إكْراهًا، ويختلِفُ ذلك باختلافِ النَّاسِ على المُختارِ.

والوكيلُ فِي الطَّلَاقِ لو وُجِدَ فيه الشَّرطُ (٤) لَمْ يَقعْ طلاقُهُ على الأصَحِّ (٥).

ولو قالَ مستحِقُّ القِصاصِ: "طلِّقِ امرأتَك وإلا اقتصَصْتُ مِنكَ"؛